للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (قال خالد: فاجْتَرَرْتُه) بجيمٍ ورائين، هذا هو المعروف في كتب الحديث.

وضبطه بعض شرّاح " المهذّب " بزايٍ قبل الرّاء , وقد غلَّطه النّوويّ.

قوله: (ينظر) زاد يونس في روايته " إِلَيَّ ".

وفي هذا الحديث من الفوائد.

جواز أكل الضّبّ، وحكى عياض: عن قوم تحريمه. وعن الحنفيّة. كراهته.

وأنكر ذلك النّوويّ , وقال: لا أظنّه يصحُّ عن أحدٍ، فإن صحّ. فهو محجوج بالنّصوص وبإجماع مَن قبله.

قلت: قد نقله ابن المنذر عن عليّ، فأيّ إجماع يكون مع مخالفته؟.

ونقل التّرمذيّ كراهته عن بعض أهل العلم.

وقال الطّحاويّ في " معاني الآثار ": كره قوم أكل الضّبّ، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن.

قال: واحتجّ محمّد بحديث عائشة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُهدي له ضبّ فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعطينه ما لا تأكلين؟.

قال الطّحاويّ: ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن تكون عافته، فأراد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يكون ما يتقرّب به إلى الله إلَّا من خير الطّعام، كما نهى أن يتصدّق بالتّمر الرّديء. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>