للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأمر به , ولَم ينه عنه.

وحمل الأذن فيه على ثاني الحال لَمَّا علم أنّ الممسوخ لا نسل له، ثمّ بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه، وأُكِل على مائدته فدلَّ على الإباحة.

وتكون الكراهة للتّنزيه في حقّ من يتقذّره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذّره، ولا يلزم من ذلك أنّه يُكره مطلقاً.

وقد أفهم كلام ابن العربيّ , أنّه لا يحلّ في حقّ من يتقذّره لِمَا يتوقّع في أكله من الضّرر وهذا لا يختصّ بهذا، ووقع في حديث يزيد بن الأصمّ. أخبرت ابن عبّاس بقصّة الضّبّ، فأكثر القوم حوله حتّى قال بعضهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا آكله , ولا أنهى عنه , ولا أحرّمه، فقال ابن عبّاس: بئس ما قلتم، ما بعث نبيّ الله إلَّا محرّماً , أو محللاً. أخرجه مسلم.

قال ابن العربيّ: ظنّ ابن عبّاس أنّ الذي أخبر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا آكله , أراد لا أحلّه. فأنكر عليه , لأنّ خروجه من قسم الحلال والحرام محال.

وتعقّبه شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": بأنّ الشّيء إذا لَم يتّضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشّبهات فيكون من حكم الشّيء قبل ورود الشّرع، والأصحّ كما قال النّوويّ , أنّه لا يحكم عليها بحلٍّ ولا حرمة.

قلت: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النّوع نظرٌ، لأنّ هذا إنّما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>