للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدّجاج وغيره، وإنّما جاء النّهي عنها للتّقذّر.

وقد ورد النّهي عن أكل الجلالة من طرق:

أصحّها. ما أخرجه التّرمذيّ وصحَّحه وأبو داود والنّسائيّ من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثّمة، وعن لبن الجلالة، وعن الشّرب من في السّقاء. وهو على شرط البخاريّ في رجاله، إلَّا أنّ أيّوب رواه عن عكرمة , فقال: عن أبي هريرة.

وأخرجه البيهقيّ والبزّار من وجه آخر عن أبي هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة , وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. ولابن أبي شيبة بسندٍ حسن عن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها , أو يشرب لبنها.

ولأبي داود والنّسائيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها. وسنده حسن.

القول الثاني: أطلق الشّافعيّة كراهة أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها بأكل النّجاسة، وفي وجه إذا أكثرت من ذلك، ورجّح أكثرهم أنّها كراهة تنزيه، وهو قضيّة صنيع أبي موسى.

ومن حجّتهم: أنّ العلف الطّاهر إذا صار في كرشها تنجّس فلا تتغذّى إلَّا بالنّجاسة، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنّجاسة. فكذلك هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>