يحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه: من بات وفي يده غَمْرٌ ولَم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنَّ إلَّا نفسه. أخرجه التّرمذيّ دون قوله " ولَم يغسله ".
وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب , وإن كان تافهاً حقيراً في العرف.
تكملةٌ: وقع في حديث كعب بن عُجْرة عند الطّبرانيّ في " الأوسط " صفة لعق الأصابع , ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بأصابعه الثّلاث: بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثمّ رأيته يلعق أصابعه الثّلاث قبل أن يمسحها: الوسطى، ثمّ التي تليها، ثمّ الإبهام.
قال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": كأنّ السّرّ فيه , أنّ الوسطى أكثر تلويثاً , لأنّها أطول فيبقى فيها من الطّعام أكثر من غيرها، ولأنّها لطولها أوّل ما تنزل في الطّعام.
ويحتمل: أنّ الذي يلعق يكون بطن كفّه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السّبّابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام، والله أعلم.