للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكميل: ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس.

فعند التّرمذيّ من طريق أخرى عن أبي ثعلبة: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها.

وفي لفظ من وجه آخر عن أبى ثعلبة: قلت: إنّا نمرّ بهذا اليهود والنّصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، الحديث.

والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب , لأنّ العلة إنْ كانت لكونهم تحلّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال.

أو لا تحلّ فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرقون قد تنجّست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنّهم لا يتديّنون باجتناب النّجاسة , وبأنّهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها.

ويؤيّد الثّاني ما أخرجه أبو داود والبزّار عن جابر: كنّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها , فلا يعيب ذلك علينا. لفظ أبي داود، وفي رواية البزّار " فنغسلها ونأكل فيها ".

قوله: (وفي أرضِ صيدٍ أصيدُ بقوسي) القوس معروفة، وهي مركّبة وغير مركّبة، ويطلق لفظ القوس أيضاً على الثّمر الذي يبقى في أسفل النّخلة , وليس مراداً هنا.

قوله: (وما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ) جواب قوله " وفي أرض صيد أصيد بقوسي ".

وتمسّك به من أوجب التّسمية على الصّيد وعلى الذّبيحة، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>