للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمعوا على مشروعيّتها , إلَّا أنّهم اختلفوا في كونها شرطاً في حلّ الأكل.

القول الأول: ذهب الشّافعيّ وطائفة , وهي رواية عن مالك وأحمد أنّها سنّة، فمن تركها عمداً أو سهواً لَم يقدح في حلّ الأكل.

القول الثاني: ذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنّها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عديٍّ (١) ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمُعلّق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشّرط أقوى من الوصف.

ويتأكّد القول بالوجوب. بأنّ الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمّى عليها وافق الوصف وغير المسمّى باقٍ على أصل التّحريم.

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة ومالك والثّوريّ وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداً.

لكن اختلف عن المالكيّة: هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفيّة تحرم.

وعند الشّافعيّة في العمد ثلاثة أوجهٍ: أصحّها يكره الأكل، وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يأثم بالتّرك ولا يحرم الأكل. لقوله تعالى {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسقٌ}.

قال البخاري: والنّاسي لا يُسمّى فاسقاً. انتهى.


(١) حديث عدي - رضي الله عنه - سيأتي بعد هذا الحديث. لقوله فيه " وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل، فإنما سَمَّيت على كلبك، ولَم تسمّ على غيره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>