للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستنبط منها , أنّ الوصف للعامد , فيختصّ الحكم به.

والتّفرقة بين النّاسي والعامد في الذّبيحة , قول أحمد وطائفة , وقوّاه الغزاليّ في " الإحياء " محتجّاً بأنّ ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً وكذلك الأخبار، وأنّ الأخبار الدّالة على الرّخصة تحتمل التّعميم , وتحتمل الاختصاص بالنّاسي , فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلّها على ظاهرها , ويعذر النّاسي دون العامد.

وأخرج سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عبّاس: فيمن ذبح ونسي التّسمية. فقال: المسلم فيه اسم الله , وإن لَم يذكر التّسمية. وسنده صحيح، وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس، وأخرجه الدّارقطنيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاً.

وأخرج أبو داود وابن ماجه والطّبريّ بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس في قوله {وإنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه , وما لَم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه}.

وأخرج أبو داود والطّبريّ أيضاً من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقالوا: تأكل ممّا قتلنا , ولا تأكل ممّا قتله الله؟ فنزلت: {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه ...} إلى آخر الآية.

وأخرج الطّبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه. وساق إلى قوله {لمشركون} , إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>