للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

, فإنّ مقتضاها أنّ الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح.

ويتقوّى أيضاً بالشّاهد من حديث ابن عبّاس عند أحمد " إذا أرسلت الكلب فأكل الصّيد فلا تأكل، فإنّما أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقتل ولَم يأكل فكل، فإنّما أمسك على صاحبه " , وأخرجه البزّار من وجه آخر عن ابن عبّاس , وابن أبي شيبة من حديث أبي رافعٍ بمعناه.

ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لَمَا احتيج إلى زيادة {عليكم}.

ومنها: للقائلين بالإباحة حمل حديث عديٍّ على كراهة التّنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز.

قال بعضهم: ومناسبة ذلك أنّ عديّاً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة فإنّه كان بعكسه.

ولا يخفى ضعف هذا التّمسّك مع التّصريح بالتّعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه.

وقال ابن التّين: قال بعض أصحابنا: هو عامّ فيحمل على الذي أدركه ميّتاً من شدّة العدو , أو من الصّدمة فأكل منه، لأنّه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه.

قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله " فإن أكل فلا تأكل " , أي: لا يوجد منه غير مجرّد الأكل دون إرسال الصّائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعة عمّا قبلها.

ولا يخفى تعسّف هذا وبُعدُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>