للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب النّوويّ: بأنّ النّهي عن أكله إذا أنتن للتّنزيه.

واستدل به على أنّ الرّامي لو أخّر الصّيد عقب الرّمي إلى أن يجده أن يحلّ بالشّروط المتقدّمة , ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. أكان مع الطّلب أو عدمه.

لكن يستدلّ للطّلب بما وقع في الرّواية الأخيرة حيث قال " فيقتفي أثره " (١) فدلَّ على أنّ الجواب خرج على حسب السّؤال، فاختصر بعض الرّواة السّؤال، فلا يتمسّك فيه بترك الاستفصال.

واختلف في صفة الطّلب:

فعن أبي حنيفة: إن أخّر ساعة فلم يطلب لَم يحلّ، وإن اتّبعه عقب الرّمي فوجده ميّتاً حل.

وعن الشّافعيّة: لا بدّ أن يتبعه.

وفي اشتراط العَدْو وجهان.

أظهرهما: يكفي المشي على عادته حتّى لو أسرع وجده حيّاً حل.

الثاني: قال إمام الحرمين: لا بدّ من الإسراع قليلاً ليتحقّق صورة الطّلب، وعند الحنفيّة: نحو هذا الاختلاف.

قوله: (فإن وجدته غريقاً في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري: الماء قتله، أو سهمك) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله، لأنّه حينئذٍ يقع التّردّد هل قتله السّهم أو الغرق في الماء؟.

فلو تحقّق أنّ السّهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلَّا بعد أن قتله


(١) تقدَّم ضمن تخريج حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>