للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السّهم فهذا يحلّ أكله.

قال النّوويّ في " شرح مسلم ": إذا وجد الصّيد في الماء غريقاً حرم بالاتّفاق.

وقد صرّح الرّافعيّ: بأنّ محلّه ما لَم ينته الصّيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمّت زكاته.

ويؤيّده قوله في رواية مسلم " فإنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك " فدلَّ على أنّه إذا علم أنّ سهمه هو الذي قتله أنّه يحلّ.

وفي الحديث إباحة الاصطياد للانتفاع بالصّيد للأكل والبيع , وكذا اللهو، بشرط قصد التّذكية والانتفاع، وكرهه مالك، وخالفه الجمهور.

قال الليث: لا أعلم حقّاً أشبه بباطلٍ منه، فلو لَم يقصد الانتفاع به حرم , لأنّه من الفساد في الأرض بإتلاف نفسٍ عبثاً.

وينقدح أن يقال: يباح، فإنْ لازمَه وأكثر منه كُره، لأنّه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات.

وأخرج التّرمذيّ من حديث ابن عبّاس رفعه: من سكن البادية جفا، ومن اتّبع الصّيد غفل.

وله شاهد عن أبي هريرة عند التّرمذيّ أيضاً , وآخر عند الدّارقطنيّ في " الأفراد " من حديث البراء بن عازب , وقال: تفرّد به شريك. (١)


(١) ظاهر كلام الشارح رحمه الله. أنَّ حديث البراء غيرُ حديث أبي هريرة , وليس كذلك. فإنَّ مخرج الحديث متّحد , اختُلف فيه على الحسن بن الحكم النخعي كما بيَّن هذا الدارقطني في " العلل " رقم (١٥٤٨) فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>