للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه جواز اقتناء الكلب المُعلَّم للصّيد.

وسيأتي البحث فيه في حديث " من اقتنى كلباً " (١).

واستدل به على جواز بيع كلب الصّيد للإضافة في قوله " كلبك ".

وأجاب من منع: بأنّها إضافة اختصاص.

واستدل به على طهارة سؤر كلب الصّيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولَم يذكر الغسل , ولو كان واجباً لبيّنه , لأنّه وقت الحاجة إلى البيان.

ومن ثَمّ قال مالك: كيف يؤكل صيده. ويكون لعابه نجساً؟!

وأجاب الإسماعيليّ: بأنّ الحديث سيق لتعريف أنّ قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها.

ويدلّ لذلك: أنّه لَم يقل له اغسل الدّم إذا خرج من جرح نابه؛ لكنّه وكَلَه إلى ما تقرّر عنده من وجوب غسل الدّم، فلعله وكَلَه أيضاً إلى ما تقرّر عنده من غسل ما يماسّه فمه.

وقال ابن المنير: عند الشّافعيّة أنّ السّكّين إذا سُقيتْ بماءٍ نجس وذُبح بها نجّست الذّبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين، وقد وافقونا على أنّ ذكاته شرعيّة لا تنجّس المذكّى.

وتعقّب: بأنّه لا يلزم من الاتّفاق على أنّ الذّبيحة لا تصير نجسة


(١) سيأتي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - بعد هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>