للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضّ الكلب ثبوت الإجماع على أنّها لا تصير متنجّسة، فما ألزمهم به من التّناقض ليس بلازمٍ، على أنّ في المسألة عندهم خلافاً، والمشهور وجوب غسل المعضّ.

وقد يتقوّى القول بالعفو , لأنّه بشدّة الجري يجفّ ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضّ.

واستدل بقوله " كل ما أمسك عليك " , بأنّه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حلَّ. للعموم الذي في قوله " ما أمسك " , وهذا قول الجمهور.

وقال مالك: لا يحلّ، وهو رواية البويطيّ عن الشّافعيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>