أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الرّاوي الأوّل , ثمّ أخبر ثانياً بنقص قيراطين في التّأكيد في التّنفير من ذلك فسمعه الرّاوي الثّاني.
وقيل: يُنزّل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتّخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته.
وقيل: يختصّ نقص القيراطين بمن اتّخذها بالمدينة الشّريفة خاصّة , والقيراط بما عداها.
وقيل: يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى , ويختصّ القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التّأذّي وقلته.
وكذا مَن قال: يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: ففيما لابسه آدميّ قيراطان وفيما دونه قيراط.
وجوّز ابن عبد البرّ: أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه , لأنّه من جملة ذوات الأكباد الرّطبة أو الحرّى.
ولا يخفى بُعدُه.
واختلف في القيراطين المذكورين هنا. هل هما كالقيراطين المذكورين في الصّلاة على الجنازة واتّباعها؟.
فقيل: بالتّسوية.
وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل , واللذان هنا من باب العقوبة , وباب الفضل أوسع من غيره.
والأصحّ عن الشّافعيّة إباحة اتّخاذ الكلاب لحفظ الدّرب إلحاقاً للمنصوص بما في معناه. كما أشار إليه ابن عبد البرّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute