للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الرّاوي الأوّل , ثمّ أخبر ثانياً بنقص قيراطين في التّأكيد في التّنفير من ذلك فسمعه الرّاوي الثّاني.

وقيل: يُنزّل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتّخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته.

وقيل: يختصّ نقص القيراطين بمن اتّخذها بالمدينة الشّريفة خاصّة , والقيراط بما عداها.

وقيل: يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى , ويختصّ القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التّأذّي وقلته.

وكذا مَن قال: يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: ففيما لابسه آدميّ قيراطان وفيما دونه قيراط.

وجوّز ابن عبد البرّ: أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه , لأنّه من جملة ذوات الأكباد الرّطبة أو الحرّى.

ولا يخفى بُعدُه.

واختلف في القيراطين المذكورين هنا. هل هما كالقيراطين المذكورين في الصّلاة على الجنازة واتّباعها؟.

فقيل: بالتّسوية.

وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل , واللذان هنا من باب العقوبة , وباب الفضل أوسع من غيره.

والأصحّ عن الشّافعيّة إباحة اتّخاذ الكلاب لحفظ الدّرب إلحاقاً للمنصوص بما في معناه. كما أشار إليه ابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>