للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتّفقوا على أنّ المأذون في اتّخاذه ما لَم يحصل الاتّفاق على قتله , وهو الكلب العقور. (١)

وأمّا غير العقور. فقد اختلف. هل يجوز قتله مطلقاً أم لا؟

واستدل به على جواز تربية الجرو الصّغير لأجل المنفعة التي يئول أمره إليها إذا كبر، ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة به , كما يجوز بيع ما لَم ينتفع به في الحال , لكونه ينتفع به في المآل.

واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتّخاذه , لأنّ في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقّة شديدة، فالإذن في اتّخاذه إذن في مكمّلات مقصوده، كما أنّ المنع من لوازمه مناسب للمنع منه.

وهو استدلال قويّ لا يعارضه إلَّا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل (٢)، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدّليل.

وفي الحديث الحثّ على تكثير الأعمال الصّالحة، والتّحذير من العمل بما ينقصها، والتّنبيه على أسباب الزّيادة فيها والنّقص منها لتجتنب أو ترتكب.

وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع، وتبليغ نبيّهم - صلى الله عليه وسلم - لهم أمور معاشهم ومعادهم. وفيه ترجيح المصلحة الرّاجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به ممّا حرم اتّخاذه.


(١) انظر تعريف الكلب العقور في حديث عائشة في الحج رقم (٢٢٥).
(٢) انظر حديث أبي هريرة رقم (٦) , وحديث عبد الله بن مغفل (٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>