للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحمل على الظّنّ مع ورود النّصّ بالسّبب.

وقال الإسماعيليّ: أمره - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور.

يجوز: أن يكون من أجل أنّ ذبح من لا يملك الشّيء كلّه لا يكون مذكّياً.

ويجوز: أن يكون من أجل أنّهم تعجّلوا إلى الاختصاص بالشّيء دون بقيّة من يستحقّه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس، فعاقبهم بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجراً لهم عن معاودة مثله.

ثمّ رجّح الثّاني وزيّف الأوّل , بأنّه لو كان كذلك , لَم يحلّ أكل البعير النّادّ الذي رماه أحدهم بسهمٍ، إذ لَم يأذن لهم الكلّ في رميه، مع أنّ رميه ذكاة له كما نصّ عليه في نفس حديث الباب. انتهى ملخّصاً.

وقد جنح البخاريّ إلى المعنى الأوّل.

ويمكن الجواب عمّا ألزمه به الإسماعيليّ من قصّة البعير: بأن يكون الرّامي رمى بحضرة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - والجماعة فأقرّوه، فدلَّ سكوتهم على رضاهم بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، فافترقا. والله أعلم.

قوله: (ثمّ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعيرٍ) في رواية [أبي الأحوص " وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياهٍ "] (١) وهذا محمولٌ


(١) مابين القوسين بياض بالأصل , ولعلَّ الشارح أراد رواية أبي الأحوص , فقد ذكرها عدة مرّات في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>