يحتمل: أن يكون مراده , أنّهم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه.
ويحتمل: أن يكون مراده , أنّهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقوّوا به على العدوّ إذا لقوه.
ويؤيّده ما تقدّم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما يذبحونه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم , لئلا يضرّ ذلك بحدّها والحاجة ماسة له. فسأل عن الذي يجزئ في الذّبح غير السّكّين والسّيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه , مع إمكان ما في معنى المدية وهو السّيف.
وقد وقع في حديث غير هذا " إنّكم لاقو العدوّ غداً , والفطر أقوى لكم "(١) , فندبهم إلى الفطر ليتقوّوا.
قوله:(أفنذبح بالقصب؟) في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطّبرانيّ " أفنذبح بالقصب والمروة؟ " وفي رواية ليث بن أبي سليم عن عباية " أنذبح بالمروة وشقّة العصا؟ ".
ووقع ذكر الذّبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنّسائيّ والتّرمذيّ وابن ماجه من طريق الشّعبيّ عن محمّد بن صفوان، وفي رواية عن محمّد بن صيفيّ قال: ذبحت أرنبين بمروة، فأمرني النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأكلهما. وصحَّحه ابن حبّان والحاكم.
والمروة حجر أبيض، وقيل: هو الذي يقدح منه النّار.
(١) أخرجه مسلم (١٨٨٨) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.