وأخرج الطّبرانيّ في " الأوسط " من حديث حذيفة رفعه: اذبحوا بكل شيء فَرَى الأوداج (١) ما خلا السّنّ والظّفر.
وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه، وله شاهد من حديث أبي أُمامة نحوه.
والأشهر في رواية غير مَن ذكر " أفنذبح بالقصب "؟.
وقوله " وليست معنا مدىً " فيه إشارة إلى أنّ الذّبح بالحديد كان مقرّراً عندهم جوازه، والمراد بالسّؤال عن الذّبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة.
وفي البخاري من حديث كعب بن مالك , أنّ جاريةً ترعى غنماً له بالْجُبيل - الذي بالسّوق , وهو بسلعٍ - فأُصيبت شاةٌ , فكسرتْ حجراً فذبحتْها به , فذكروا للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فأمرهم بأكلها. وفيه التّنصيص على الذّبح بالحجر.
قوله:(ما أنهر الدّم) أي: أساله وصبّه بكثرة، شبّه بجري الماء في النّهر.
قال عياض: هذا هو المشهور في الرّوايات بالرّاء، وذكره أبو ذرّ الخشنيّ بالزّاي. وقال: النّهز بمعنى الرّفع , وهو غريب.
و" ما " موصولة في موضع رفع بالابتداء , وخبرها " فكلوا " , والتّقدير ما أنهر الدّم فهو حلال فكلوا.
ويحتمل: أن تكون شرطيّة.
(١) تقدَّم الكلام عليهما. انظر حديث أسماء رضي الله عنها (٣٨١).