قال الطّحاويّ: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدلّ على وجوبها. انتهى.
وأقرب ما يتمسّك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سَعَةً فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا.
أخرجه ابن ماجه وأحمد. ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصّواب. قاله الطّحاويّ وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب.
وأخرج حمّاد بن سلمة في " مصنّفه " بسندٍ جيّد إلى ابن عمر قال: هي سنّة ومعروف.
وللتّرمذيّ محسّناً من طريق جبلة بن سحيم , أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحيّة: أهي واجبة؟ فقال: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده.
قال التّرمذيّ: العمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحيّة ليست بواجبةٍ.
وكأنّه فهم من كون ابن عمر لَم يقل في الجواب نعم. أنّه لا يقول بالوجوب، فإنّ الفعل المجرّد لا يدلّ على ذلك، وكأنّه أشار بقوله " والمسلمون " إلى أنّها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - حريصاً على اتّباع أفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فلذلك لَم يصرّح بعدم الوجوب.
وقد احتجّ مَن قال بالوجوب: بما ورد في حديث مخنف بن سليمٍ