فإن ثبت فلعلّه كان في مرّة أخرى.
واختلف في اختيار هذه الصّفة.
فقيل: لحسن منظره، وقيل: لشحمه وكثرة لحمه.
واستدلّ به على اختيار العدد في الأضحيّة.
ومن ثَمّ قال الشّافعيّة: إنّ الأضحيّة بسبع شياه أفضل من البعير , لأنّ الدّم المراق فيها أكثر , والثّواب يزيد بحسبه، وأنّ من أراد أن يضحّي بأكثر من واحد يعجّله.
وحكى الرّويانيّ من الشّافعيّة استحباب التّفريق على أيّام النّحر.
قال النّوويّ: هذا أرفق بالمساكين , لكنّه خلاف السّنّة.
كذا قال , والحديث دالٌّ على اختيار التّثنية، ولا يلزم منه أنّ من أراد أن يضحّي بعددٍ فضحّى أوّل يوم باثنين , ثمّ فرّق البقيّة على أيّام النّحر أن يكون مخالفاً للسّنّة.
وفيه أنّ الذَّكَر في الأضحيّة أفضل من الأنثى , وهو قول أحمد.
وعنه رواية , أنّ الأنثى أولى.
وحكى الرّافعيّ فيه قولين عن الشّافعيّ.
أحدهما: عن نصّه في البويطيّ الذّكر , لأنّ لحمه أطيب. وهذا هو الأصحّ.
والثّاني: أنّ الأنثى أولى.
قال الرّافعيّ: وإنّما يذكر ذلك في جزاء الصّيد عند التّقويم، والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذّكر، أو أراد الأنثى التي لَم تلد.