للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ثبت فلعلّه كان في مرّة أخرى.

واختلف في اختيار هذه الصّفة.

فقيل: لحسن منظره، وقيل: لشحمه وكثرة لحمه.

واستدلّ به على اختيار العدد في الأضحيّة.

ومن ثَمّ قال الشّافعيّة: إنّ الأضحيّة بسبع شياه أفضل من البعير , لأنّ الدّم المراق فيها أكثر , والثّواب يزيد بحسبه، وأنّ من أراد أن يضحّي بأكثر من واحد يعجّله.

وحكى الرّويانيّ من الشّافعيّة استحباب التّفريق على أيّام النّحر.

قال النّوويّ: هذا أرفق بالمساكين , لكنّه خلاف السّنّة.

كذا قال , والحديث دالٌّ على اختيار التّثنية، ولا يلزم منه أنّ من أراد أن يضحّي بعددٍ فضحّى أوّل يوم باثنين , ثمّ فرّق البقيّة على أيّام النّحر أن يكون مخالفاً للسّنّة.

وفيه أنّ الذَّكَر في الأضحيّة أفضل من الأنثى , وهو قول أحمد.

وعنه رواية , أنّ الأنثى أولى.

وحكى الرّافعيّ فيه قولين عن الشّافعيّ.

أحدهما: عن نصّه في البويطيّ الذّكر , لأنّ لحمه أطيب. وهذا هو الأصحّ.

والثّاني: أنّ الأنثى أولى.

قال الرّافعيّ: وإنّما يذكر ذلك في جزاء الصّيد عند التّقويم، والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذّكر، أو أراد الأنثى التي لَم تلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>