وقال ابن العربيّ: الأصحّ أفضليّة الذّكور على الإناث في الضّحايا , وقيل: هما سواء.
وفيه استحباب التّضحية بالأقرن , وأنّه أفضل من الأجمّ , مع الاتّفاق على جواز التّضحية بالأجمّ , وهو الذي لا قرن له، واختلفوا في مكسور القرن.
وفيه استحباب مباشرة المضحّي الذّبح بنفسه.
واستدل على مشروعيّة استحسان الأضحيّة صفة ولوناً.
قال الماورديّ: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر.
وقال أكثر الشّافعيّة: أفضلها البيضاء ثمّ الصّفراء ثمّ الغبراء ثمّ البلقاء ثمّ السّوداء.
قوله:(أقرنين) أي: لكلٍّ منهما قرنان معتدلان.
قوله:(ذبحهما بيده) اتّفقوا على جواز التّوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكيّة رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم: يكره لكن يستحبّ أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضاً أو صبيّاً أو كتابيّاً، وأوّلهم أولى ثمّ ما يليه.
قوله:(وسَمّى وكبّر) في رواية شعبة عن قتادة " يُسمي ويكبر " , وهي أظهر في وقوع ذلك عند الذّبح.
وفي الحديث غير ما تقدّم مشروعيّة التّسمية عند الذّبح، وتقدَّم بيان من اشترطها في صفة الذّبح.