للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المنبر بحضرة كبار الصّحابة وغيرهم , فلم يُنقل عن أحدٍ منهم إنكاره.

وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة {يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر} إلى آخرها. فأراد عمر التّنبيه على أنّ المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً بالمتّخذ من العنب , بل يتناول المتّخذ من غيرها.

ويوافقه حديث أنس (١) فإنّه يدلّ على أنّ الصّحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كلّ مسكر. سواء كان من العنب أم من غيرها.

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صريحاً.

فأخرج أصحاب السّنن الأربعة. وصحَّحه ابن حبّان من وجهين عن الشّعبيّ , أنّ النّعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٢ , ٤٣٤٢ , ٤٣٤٤ , ٥٢٥٨ , ٥٢٦٠ , ٥٢٦٢) ومواضع أخرى , ومسلم (١٩٨٠) من طرق عن أنس قال: كنتُ أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيَّ بن كعب، من فضيخِ زهوٍ وتمرٍ، فجاءهم آت , فقال: إنَّ الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها.
قال ابن حجر في " الفتح ": قوله (من فضيخ زهو وتمر) الفضيخ - بفاء وضاد معجمتين - وزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ , وأما الزهو - فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو - وهو البسر الذي يحمرّ أو يصفرّ قبل أن يترطَّب , وقد يُطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب كما يُطلق على خليط البسر والتمر. وكما يُطلق على البسر وحده , وعلى التمر وحده. كما قال أنس في البخاري: أنَّ الخمر حُرّمت وهي يومئذ البسر والتمر , وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس: وما خمرهم يومئذ إلَّا البسر والتمر مخلوطين , ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس: أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>