قوله:(أمّا بعد , أيّها النّاس) وللبخاري عن مسدد عن يحيى عن أبي حيان " أمّا بعد نزل تحريم الخمر .. ".
قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاء في جواب " أمّا بعد ".
قلت: لا حجّة فيه، لأنّ هذه رواية مسدّد هنا، وللبخاري عن أحمد بن أبي رجاء عن يحيى القطّان بلفظ " خطب عمر على المنبر فقال: إنّه قد نزل تحريم الخمر " ليس فيه: أمّا بعد.
وأخرجه الإسماعيليّ هنا من طريق محمّد بن أبي بكر المقدّميّ عن يحيى بن سعيد القطّان - شيخ مسدّد - وفيه بلفظ " أمّا بعد , فإنّ الخمر ".
فظهر أنّ حذف الفاء وإثباتها من تصرّف الرّواة.
قوله:(نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة) الجملة حاليّة , أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة.
ويجوز: أن تكون استئنافيّة أو معطوفة على ما قبلها، والمراد أنّ الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أنّ ذلك يختصّ بوقت نزولها.
والأوّل أظهر , لأنّه وقع في رواية مسلم بلفظ " أَلَا وإنّ الخمر نزل تحريمها يوم نزل , وهي من خمسة أشياء ".
نعم. وقع في البخاري من وجه آخر " وإنّ الخمر تصنع من خمسة ".
قوله:(من العنب إلخ) هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة , لأنّ له عندهم حكم الرّفع , لأنّه خبر صحابيّ شهد التّنزيل أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر