للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، فنزلت التي في النّساء {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} فقُرِئت عليه، فقال: اللهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت التي في المائدة {فاجتنبوه - إلى قوله - منتهون} فقال عمر: انتهينا انتهينا. وصحَّحه عليّ بن المدينيّ والتّرمذيّ.

وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصّة عمر، لكن قال عند نزول آية البقرة " فقال النّاس: ما حرم علينا، فكانوا يشربون، حتّى أمّ رجلٌ أصحابَه في المغرب فخلط في قراءته , فنزلت الآية التي في النّساء، فكانوا يشربون ولا يقرب الرّجل الصّلاة حتّى يفيق، ثمّ نزلت آية المائدة , فقالوا: يا رسولَ الله ناس قتلوا في سبيل الله , وماتوا على فرشهم , وكانوا يشربونها، فأنزل الله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناحٌ} الآية. فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه.

وفي مسند الطّيالسيّ من حديث ابن عمر نحوه، وقال في الآية الأولى: قيل حرّمت الخمر، فقالوا: دعنا يا رسولَ الله ننتفع بها، وفي الثّانية , فقيل حرّمت الخمر، فقالوا: لا إنّا لا نشربها قرب الصّلاة، وقال في الثّالثة , فقالوا: يا رسولَ الله حرّمت الخمر.

قوله: (أنّ عمر قال على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولهما من رواية أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. زاد مسلم " فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. أَلا وإن الخمر .. "

<<  <  ج: ص:  >  >>