للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتتوضّأ لكل صلاة، لكنّها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضيّة لظاهر قوله " ثمّ توضّئي لكل صلاة "، وبهذا قال الجمهور.

وعند الحنفيّة. أنّ الوضوء متعلّق بوقت الصّلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لَم يخرج وقت الحاضرة.

وعلى قولهم المراد بقوله " وتوضّئي لكل صلاة " أي: لوقت كلّ صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل.

وعند المالكيّة. يستحبّ لها الوضوء لكل صلاة , ولا يجب إلاَّ بحديثٍ آخر.

وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.

وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرّجل فيما يتعلق بأحوال النّساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك.

وقد استنبط منه الرّازيّ الحنفيّ: أنّ مدّة أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة لقوله " قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها "؛ لأنّ أقلّ ما يطلق عليه لفظ " أيّام ثلاثةٌ وأكثره عشرةٌ , فأمّا دون الثّلاثة فإنّما يقال يومان ويوم , وأمّا فوق عشرة فإنّما يقال أحد عشر يوماً. وهكذا إلى عشرين.

وفي الاستدلال بذلك نظرٌ.

قوله: (وليس بالْحَيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطّابيّ عن أكثر المحدّثين أو كلّهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة , لكنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>