وقال النّوويّ: وهو متعيّن أو قريب من المتعيّن؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وأمّا قوله " فإذا أقبلت الحيضة " فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسناً. انتهى كلامه.
والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم.
واتّفق العلماء على أنّ إقبال المحيض يعرف بالدّفعة من الدّم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره.
فقيل: يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافّاً.
وقيل: بالقصّة البيضاء. وإليه ميل البخاري. لِمَا رواه مالك في " الموطأ " عن علقمة بن أبي علقمة المدنيّ عن أمّه - واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النّساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصّفرة، فتقول: لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء.
وفيه أنّ القصّة البيضاء علامةٌ لانتهاء الحيض ويتبيّن بها ابتداء الطّهر.
واعترض على من ذهب إلى أنّه يعرف بالجفوف بأنّ القطنة قد تخرج جافّة في أثناء الأمر فلا يدلّ ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القصّة وهي ماء أبيض يدفعه الرّحم عند انقطاع الحيض.
قال مالك: سألت النّساء عنه. فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندهنّ يعرفنه عند الطّهر.