للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرج عبد الرّزّاق وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس , قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها , ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض , وكان زوجها يغشاها.

وهو حديثٌ صحيحٌ. إن كان عكرمة سمعه منها. وإذا جازت الصّلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنّ أمر الصّلاة أعظم من أمر الجماع.

وروى عبد الرّزّاق والدّارميّ من طريق سالم الأفطس , أنّه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة. أتُجامع؟ قال: الصّلاة أعظم من الجماع.

ونقل ابن المنذر عن إبراهيم النّخعيّ والحكم والزّهريّ وغيرهم، المنع من وطء المستحاضة.

وما استدل به البخاري على الجواز ظاهر فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>