فسأله عن أشربة تصنع بها؟ فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كلّ مسكر حرام. قلت لأبي بُرْدة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل.
وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن أبي بُرْدة بلفظ " فقلت: يا رسولَ الله. أفتنا في شرابين كنّا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ينبذ حتّى يشتدّ، والمزر من الشّعير والذّرة ينبذ حتّى يشتدّ؟ قال: وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أَنْهى عن كلّ مسكر.
وفي رواية أبي داود التّصريح بأنّ تفسير البتع مرفوع , ولفظه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب من العسل؟ فقال: ذاك البتع، قلت: ومن الشّعير والذّرة، قال: ذاك المزر. ثمّ قال: أخبر قومك أنّ كلّ مسكر حرام.
وقد سأل أبو وهب الجيشانيّ عن شيءٍ ما سأله أبو موسى. فعند الشّافعيّ وأبي داود من حديثه , أنّه سأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن المزر , فأجاب بقوله " كلّ مسكر حرام ".
وهذه الرّواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب " كلّ شراب أسكر " , وأنّه لَم يرد تخصيص التّحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنّه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله , ولو لَم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه.
ويؤخذ من لفظ السّؤال , أنّه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، لأنّه لو أراد السّائل ذلك لقال: أخبِرني عمّا يحلّ منه