وما يحرم؟، وهذا هو المعهود من لسان العرب , إذا سألوا عن الجنس. قالوا: هل هذا نافع أو ضارّ؟ مثلاً. وإذا سألوا عن القدْر. قالوا: كم يؤخذ منه؟
وفي الحديث أنّ المفتي يجيب السّائل بزيادةٍ عمّا سأل عنه إذا كان ذلك ممّا يحتاج إليه السّائل.
وفيه تحريم كلّ مسكر سواء كان متّخذاً من عصير العنب أو من غيره.
قال المازريّ: أجمعوا على أنّ عصير العنب قبل أن يشتدّ حلال، وعلى أنّه إذا اشتدّ وغلى وقذف بالزّبد حرم قليله وكثيره، ثمّ لو حصل له تخلّل بنفسه حلَّ بالإجماع أيضاً، فوقع النّظر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه المتّخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعضٍ، ودلَّ على أنّ عِلَّة التّحريم الإسكار , فاقتضى ذلك أنّ كلّ شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره. انتهى
وما ذكره استنباطاً ثبت التّصريح به في بعض طرق الخبر. فعند أبي داود والنّسائيّ وصحَّحه ابن حبّان من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وللنّسائيّ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثله، وسنده إلى عمرو صحيح.
ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعاً: كلّ مسكر حرام , وما أسكر منه الفرق , فملء الكفّ منه حرام.