وعن طلق بن عليّ. رواه ابن أبي شيبة بلفظ " يا أيّها السّائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحداً من المسلمين " , وعن صحار العبديّ. أخرجه الطّبرانيّ بنحو هذا، وعن أمّ حبيبة. عند أحمد في " كتاب الأشربة " , وعن الضّحّاك بن النّعمان. عند ابن أبي عاصم في " الأشربة " , وكذا عنده عن خوّات بن جبير.
فإذا انضمّت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وعائشة زادت عن ثلاثين صحابيّاً، وأكثر الأحاديث عنهم جياد , ومضمونها أنّ المسكر لا يحلّ تناوله , بل يجب اجتنابه. والله أعلم.
وقد ردّ أنسٌ الاحتمال الذي جنح إليه الطّحاويّ.
فقال أحمد: حدّثنا عبد الله بن إدريس سمعت المختار بن فلفل , يقول: سألت أنساً فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفّت , وقال: كلّ مسكر حرام. قال: فقلت له: صدقت المسكر حرام، فالشّربة والشّربتان على الطّعام؟ فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم , والصّحابيّ أعرف بالمراد ممّن تأخّر بعده، ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال.
واستدل بمطلق قوله " كلّ مسكر حرام " , على تحريم ما يسكر - ولو لَم يكن شراباً - فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها.
وقد جزم النّوويّ وغيره: بأنّها مسكرة.
وجزم آخرون: بأنّها مخدّرة، وهو مكابرة , لأنّها تحدث بالمشاهدة