وذكر قاضي خان , أنّ أبا حنيفة رجع إلى هذا القول , لكن في المقيّد من كتبهم: إذا ألقى في الماء تمراتٍ فحلا ولَم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف. يعني عندهم.
واستدلّوا بحديث ابن مسعود. حيث قال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ: ما في إداوتك؟ قال: نبيذٌ , قال: ثمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ. رواه أبو داود والتّرمذيّ , وزاد " فتوضّأ به "
وهذا الحديث أطبق علماء السّلف على تضعيفه.
وقيل: - على تقدير صحّته - إنّه منسوخ؛ لأنّ ذلك كان بمكّة , ونزول قوله تعالى {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا} إنّما كان بالمدينة بلا خلاف.
أو هو محمولٌ على ماءٍ أُلقيت فيه تمراتٌ يابسةٌ لَم تغيّر له وصفاً , وإنّما كانوا يصنعون ذلك؛ لأنّ غالب مياههم لَم تكن حلوة.