للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كلّ شرابٍ أسكر فهو حرامٌ) أي: كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السّكر أم لا.

قال الخطّابيّ: فيه دليل على أنّ قليل المسكر وكثيره حرام من أيّ نوعٍ كان؛ لأنّها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشّراب الذي يكون منه السّكر. فهو كما لو قال: كلّ طعامٍ أشبع فهو حلال , فإنّه يكون دالاًّ على حل كل طعامٍ من شأنه الإشباع وإن لَم يحصل الشّبع به لبعضٍ دون بعض.

ووجه احتجاج البخاريّ (١) بالحديث على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر , أنّ المسكر لا يحلّ شربه , وما لا يحلّ شربه , لا يجوز الوضوء به اتّفاقاً (٢). والله أعلم.

وذهب الأوزاعيّ: إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلّها.

وهو قول عكرمة مولى ابن عبّاس , وروي عن عليّ وابن عبّاس. ولَم يصحّ عنهما.

وقيّده أبو حنيفة في المشهور عنه: بنبيذ التّمر , واشترط أن لا يكون بحضرة ماءٍ , وأن يكون خارج المصر أو القرية.

وخالفه صاحباه فقال محمّد: يجمع بينه وبين التّيمّم , قيل: إيجاباً , وقيل: استحباباً. وهو قول إسحاق.

وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضّأ به بحالٍ، واختاره


(١) بوَّب البخاري على حديث الباب (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر)
(٢) أي: المسكر , أمّا النبيذ ففيه خلاف مشهور سيذكره الشارح رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>