للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغليظاً عليه.

وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم , لأنّ عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبةٍ ونحوها، وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرّم.

وفيه تحريم بيع الخمر. وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وشذّ مَن قال يجوز بيعها , ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً.

واختلف في عِلَّة ذلك. فقيل: لنجاستها , وقيل: لأنّه ليس فيها منفعةٌ مباحةٌ مقصودةٌ , وقيل: للمبالغة في التّنفير عنها.

وفيه أنّ الشّيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليلٌ على أنّ بيع المسلم الخمر من الذّمّيّ لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذّمّيّ في بيع الخمر، وأمّا تحريم بيعها على أهل الذّمّة فمبنيٌّ على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع، وفيه استعمال القياس في الأشباه والنّظائر.

واستدل به على تحريم بيع جثّة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه.

وعلى منع بيع كل محرّمٍ نجسٍ - ولو كان فيه منفعةٌ - كالسّرقين، وأجاز ذلك الكوفيّون.

وذهب بعض المالكيّة: إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونه، وتقدّم من حديث جابرٍ (١) بيان الوقت الذي قال فيه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذه المقالة.

وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعها، وما يستثنى من تحريم بيع الميتة.


(١) في البيوع برقم (٢٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>