للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشّحم الاشتراك في النّهي عن تناول كلٍّ منهما، لكن ليس كلّ ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهليّة وسباع الطّير، فالظّاهر أنّ اشتراكهما في كون كلٍّ منهما صار بالنّهي عن تناوله نجساً , هكذا حكاه ابن بطّالٍ عن الطّبريّ. وأقرّه.

وليس بواضحٍ , بل كلّ ما حرم تناوله حرم بيعه، وتناول الحمر والسّباع وغيرهما ممّا حرّم أكله إنّما يتأتّى بعد ذبحه، وهو بالذّبح يصير ميتةً , لأنّه لا ذكاة له وإذا صار ميتةً صار نجساً ولَم يجز بيعه.

فالإيراد في الأصل غير واردٍ، هذا قول الجمهور , وإن خالف في بعضه بعض النّاس.

وأمّا قول بعضهم: الابن إذا ورث جارية أبيه حرُم عليه وطؤها , وجاز له بيعها وأكل ثمنها.

فأجاب عياضٌ عنه: بأنّه تمويهٌ , لأنّه لَم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً , وإنّما حرم عليه الاستمتاع بها لأمرٍ خارجيٍّ، والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكها، بخلاف الشّحوم فإنّ المقصود منها وهو الأكل كان محرّماً على اليهود في كل حالٍ , وعلى كل شخصٍ فافترقا.

وفي الحديث لعن العاصي المعين.

ولكن يحتمل: أن يقال إنّ قول عمر " قاتل الله سمرة " لَم يرد به ظاهره , بل هي كلمةٌ تقولها العرب عند إرادة الزّجر فقالها في حقّه

<<  <  ج: ص:  >  >>