للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرب في آنية الفضّة والذّهب في الدّنيا لَم يشرب فيها في الآخرة، وآنية أهل الجنّة الذّهب والفضّة. أخرجه النّسائيّ بسندٍ قويٍّ.

وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشّرب في آنية الذّهب والفضّة على كلّ مكلَّف رجلاً كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنّساء , لأنّه ليس من التّزيّن الذي أبيح لها في شيء.

قال القرطبيّ وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التّطيّب والتّكحّل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور.

وأغربت طائفة شذّت: فأباحت ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر التّحريم على الأكل والشّرب، ومنهم من قصره على الشّرب , لأنّه لَم يقف على الزّيادة في الأكل.

قال: واختلف في عِلَّة المنع:

فقيل: إنّ ذلك يرجع إلى عينهما، ويؤيّده قوله " هي لهم , وإنّها لهم ".

وقيل: لكونهما الأثمان وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالها لجاز اتّخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلّتهما بأيدي النّاس فيجحف بهم.

ومثّله الغزاليّ بالحكّام الذين وظيفتهم التّصرّف لإظهار العدل بين النّاس، فلو منعوا التّصرّف لأخلَّ ذلك بالعدل، فكذا في اتّخاذ الأواني من النّقدين حبس لهما عن التّصرّف الذي ينتفع به النّاس.

ويردّ على هذا جواز الْحُليِّ للنّساء من النّقدين، ويمكن الانفصال

<<  <  ج: ص:  >  >>