وهذه العلة هي الرّاجحة عند الشّافعيّة، وبه صرّح أبو عليّ السّنجيّ وأبو محمّد الجوينيّ.
وقيل: عِلَّة التّحريم السّرف والخيلاء، أو كسر قلوب الفقراء.
ويرِد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النّفيسة وعاليها أنفس وأكثر قيمة من الذّهب والفضّة، ولَم يمنعها إلَّا من شذّ.
وقد نقل ابن الصّبّاغ في " الشّامل " الإجماع على الجواز، وتبعه الرّافعيّ ومن بعده. لكن في " زوائد العمرانيّ " عن صاحب " الفروع " نقل وجهين.
وقيل: العلة في المنع التّشبّه بالأعاجم.
وفي ذلك نظرٌ. لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرّد التّشبّه لا يصل إلى ذلك.
واختلف في اتّخاذ الأواني دون استعمالها.
والأشهر المنع وهو قول الجمهور، ورخّصت فيه طائفة، وهو مبنيّ على العلة في منع الاستعمال، ويتفرّع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستئجار عليها.
وتمسّك بالحديث من منع استعمال النّساء للحرير والدّيباج، لأنّ حذيفة استدلَّ به (١) على تحريم الشّرب في إناء الفضّة , وهو حرام على النّساء والرّجال جميعاً , فيكون الحرير كذلك.
(١) يشير إلى سبب ورود الحديث , وقد تقدّم ذكره في تخريج الحديث.