للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنّ الخطاب بلفظ " لكم " للمذكّر، ودخول المؤنّث فيه قد اختلف فيه؛ والرّاجح عند الأصوليّين عدم دخولهنّ.

وأيضاً فقد ثبت إباحة الحرير والذّهب للنّساء , وأيضاً فإنّ هذا اللفظ " الذّهب والفضّة والحرير والدّيباج هي لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة " مختصر (١).

وقد تقدّم بلفظ " لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج، ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة " , والخطاب في ذلك للذّكور.

وقوله: " هي لهم في الدّنيا " , تمسّك به مَن قال: إنّ الكافر ليس مخاطباً بالفروع.

وأجيب: بأنّ المزاد هي شعارهم وزيّهم في الدّنيا، ولا يدلّ ذلك على الإذن لهم في ذلك شرعاً.

تكميل: زاد البخاري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى فيه " وعن لُبس الحرير والديباج , وأن نجلس عليه ".

وقد أخرج البخاريّ ومسلم حديث حذيفة من عدّة أوجه ليس فيها هذه الزّيادة، وهي قوله " وأن نجلس عليه ".

وهي حجّة قويّة لِمَن قال بمنع الجلوس على الحرير , وهو قول الجمهور، خلافاً لابن الماجشون والكوفيّين وبعض الشّافعيّة.

وأجاب بعض الحنفيّة: بأنّ لفظ " نهى " ليس صريحاً في التّحريم.

وبعضهم باحتمال أن يكون النّهي ورد عن مجموع اللّبس والجلوس


(١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٥٤٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>