للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا عن الجلوس بمفرده.

وهذا يردّ على ابن بطّال دعواه: أنّ الحديث نصّ في تحريم الجلوس على الحرير، فإنّه ليس بنصٍّ , بل هو ظاهر.

وقد أخرج ابن وهب في " جامعه " من حديث سعد بن أبي وقّاص , قال: لأَنْ أقعد على جمر الغضا , أحبّ إليّ من أن أقعد على مجلس من حرير.

وأدار بعض الحنفيّة الجواز والمنع على اللّبس لصحّة الأخبار فيه، قالوا: والجلوس ليس بلبسٍ.

واحتجّ الجمهور بحديث أنس " فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس " (١) , ولأنّ لبس كلّ شيء بحسبه.

واستُدل به على منع النّساء من افتراش الحرير , وهو ضعيف , لأنّ خطاب الذّكور لا يتناول المؤنّث على الرّاجح.

ولعلَّ الذي قال بالمنع تمسّك فيه بالقياس على منع استعمالهنّ آنية الذّهب مع جواز لبسهنّ الحليّ منه، فكذلك يجوز لبسهنّ الحرير , ويمنعن من استعماله، وهذا الوجه صحَّحه الرّافعيّ. وصحّح النّوويّ الجواز.

واستُدلّ به على منع افتراش الرّجل الحرير مع امرأته في فراشها.

ووجَّهه المجيز لذلك من المالكيّة: بأنّ المرأة فراش الرّجل , فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحليّ من الذّهب والحرير , كذلك يجوز له


(١) تقدَّم برقم (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>