رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كلّ حمرة، فجاء فدخل. أخرجه أبو داود. وفي سنده ضعف.
القول الثّالث: يُكره لبس الثّوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً، جاء ذلك عن عطاء وطاوسٍ ومجاهد.
وكأنّ الحجّة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً في المفدّم.
القول الرّابع: يُكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزّينة والشّهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عبّاس.
ورخّص مالكٌ في المعصفر والمزعفر في البيوت , وكرهه في المحافل.
القول الخامس: يجوز لبس ما كان صُبغ غزله ثمّ نسج، ويمنع ما صُبغ بعد النّسج.
جنح إلى ذلك الخطّابيّ. واحتجّ: بأنّ الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه - صلى الله عليه وسلم - الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثمّ ينسج.
القول السّادس: اختصاص النّهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النّهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.
ويعكّر عليه حديث المغرة المتقدّم.
القول السّابع: تخصيص المنع بالثّوب الذي يصبغ كلّه؛ وأمّا ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.
وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء , فإنّ الْحُلل