قال ابن القيّم: كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم أنّه يتبع السّنّة، وهو غلط، فإنّ الحلة الحمراء من برود اليمن , والبرد لا يصبغ أحمر صرفاً. كذا قال.
وقال الطّبريّ بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثّياب المصبغة بكل لون، إلَّا أنّي لا أحبّ لبس ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثّياب , لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا , فإنّ مراعاة زيّ الزّمان من المروءة ما لَم يكن إثماً، وفي مخالفة الزّيّ ضرب من الشّهرة.
وهذا يمكن أن يلخّص منه قول ثامن.
والتّحقيق في هذا المقام: أنّ النّهي عن لبس الأحمر.
أولاً: إن كان من أجل أنّه لبس الكفّار. فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي.
ثانياً: إن كان من أجل أنّه زيّ النّساء , فهو راجع إلى الزّجر عن التّشبّه بالنّساء. فيكون النّهي عنه لا لذاته.
ثالثاً: إن كان من أجل الشّهرة أو خرم المروءة , فيمنع حيث يقع ذلك، وإلَّا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التّفرقة بين المحافل والبيوت.
قوله:(أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولهما من رواية إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: كان