للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ترجم البخاري لذلك كلّه.

وقال النّوويّ: يستثنى من العموم بابتداء السّلام , من كان مشتغلاً بأكلٍ أو شرب أو جماع، أو كان في الخلاء أو الحمّام , أو نائماً أو ناعساً , أو مصلياً أو مؤذّناً ما دام متلبّساً بشيءٍ ممّا ذكر، فلو لَم تكن اللّقمة في فم الآكل مثلاً شرع السّلام عليه، ويشرع في حقّ المتبايعين وسائر المعاملات.

واحتجّ له ابن دقيق العيد: بأنّ النّاس غالباً يكونون في أشغالهم , فلو روعي ذلك لَم يحصل امتثال الإفشاء.

وقال ابن دقيق العيد: احتجّ من منع السّلام على من في الحمّام: بأنّه بيت الشّيطان وليس موضع التّحيّة لاشتغال من فيه بالتّنظيف.

قال: وليس هذا المعنى بالقويّ في الكراهة، بل يدلّ على عدم الاستحباب.

قلت: وقد أخرج الثوري في " جامعه " عن حمّاد عن إبراهيم قال: إن كان عليهم إزار فيسلم وإلَّا فلا. والنّهي عن السّلام عليهم , إمّا إهانةٌ لهم لكونهم على بدعةٍ , وإمّا لكونه يستدعي منهم الرّدّ , والتّلفّظ بالسّلام فيه ذكر الله , لأنّ السّلام من أسمائه , وأنّ لفظ سلامٌ عليكم من القرآن , والمتعرّي عن الإزار مشابهٌ لمن هو في الخلاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أمّ هانئ: أتيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل وفاطمة تستره. فسلمت عليه. الحديث.

قال النّوويّ: وأمّا السّلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>