النّهي يختصّ بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم، كالذي ورد في حديث الباب من منع لبس خاتم الذّهب.
قوله:(فنبذ النّاسُ خواتيمَهم) فيه الاقتداء بأفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , والأصل فيه قوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ}.
وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى {وما آتاكم الرّسول فخذوه} وبقوله {فاتّبعوني يحببكم الله} وبقوله تعالى {فاتّبعوه} , فيجب اتّباعه في فعله كما يجب في قوله , حتّى يقوم دليل على النّدب أو الخصوصيّة.
وقال آخرون: يحتمل الوجوب والنّدب والإباحة فيحتاج إلى القرينة.
والجمهور: للنّدب إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لَم يظهر.
ومنهم من فصّل بين التّكرار وعدمه.
وقال آخرون: ما يفعله - صلى الله عليه وسلم - إن كان بياناً لمجملٍ فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللنّدب وما لَم يظهر فيه وجه التّقرّب فللإباحة، وأمّا تقريره على ما يفعل بحضرته فيدلّ على الجواز.
والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرّع من ذلك حكم الخصائص. وقد أفردت بالتّصنيف.
قال ابن بطّال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - محتجّاً لِمَن قال بالوجوب بحديث الباب: لأنّه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم، ونزع