الذّهب حرّم الله عليه ذهب الجنّة. الحديث. أخرجه أحمد والطّبرانيّ.
وفي حديث ابن عمر حديث الباب ما يستدلّ به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان من ذهب.
واستدل به على تحريم الذّهب على الرّجال قليله وكثيره للنّهي عن التّختّم وهو قليل.
وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ التّحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كالدّملج والمعضد وغيرهما، فأمّا ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه، وتناول النّهي جميع الأحوال فلا يجوز لبس خاتم الذّهب لمن فاجأه الحرب لأنّه لا تعلّق له بالحرب، بخلاف ما تقدّم في الحرير من الرّخصة في لبسه بسبب الحرب، وبخلاف ما على السّيف أو التّرس أو المنطقة من حلية الذّهب فإنّه لو فجأه الحرب جاز له الضّرب بذلك السّيف , فإذا انقضت الحرب فليُنتقض , لأنّه كلّه من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم.
تكميل: أطلق بعض الشّافعيّة: أنّ اليمين بغير استحلافٍ تكره فيما لَم يكن طاعة، والأولى أن يعبّر بما فيه مصلحة.
قال ابن المنير: مقصود التّرجمة (١) أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم} يعني على أحد التّأويلات فيها , لئلا يتخيّل أنّ الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النّهي، فأشار إلى أنّ
(١) أي: ترجمة البخاري على هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور بقوله " من حلف على الشيء وإن لَم يحلف "