للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كساك الله ورسوله.

قال الحازميّ: إسناده ليس بذاك، ولو صحّ فهو منسوخ.

قلت: لو ثبت النّسخ عند البراء ما لبسه بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي حديث النّهي المتّفق على صحّته عنه (١).

فالجمع بين روايته وفعله.

إمّا بأن يكون حَمَله على التّنزيه.

أو فهِم الخصوصيّة له من قوله: البس ما كساك الله ورسوله. وهذا أولى من قول الحازميّ: لعل البراء لَم يبلغه النّهي.

ويؤيّد الاحتمال الثّاني. أنّه وقع في رواية أحمد " كان النّاس يقولون للبراء لِمَ تتختّم بالذّهب. وقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيذكر لهم الحديث. ثمّ يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البس ما كساك الله ورسوله؟.

ومن أدلة النّهي أيضاً. ما رواه يونس عن الزّهريّ عن أبي إدريس عن رجلٍ له صحبة قال: جلس رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي يده خاتم من ذهب , فقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده بقضيبٍ فقال: ألق هذا.

وعموم الأحاديث حيث قال في الذّهب والحرير: هذان حرامان على رجال أمّتي حلّ لإناثها. أخرجه أحمد وأصحاب السّنن. وصحَّحه ابن حبّان والحاكم من حديث عليّ - رضي الله عنه -.

وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: من مات من أمّتي وهو يلبس


(١) أي: حديثه الماضي قبل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>