للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد ذهب بعضهم: إلى أنّ لبسه للرّجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال ذلك في الحرير.

قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التّحريم، وهو يناقض القول بالإجماع على التّحريم، ولا بدّ من اعتبار وصف كونه خاتماً.

قلت: التّوفيق بين الكلامين ممكن. بأن يكون القائل بكراهة التّنزيه انقرض , واستقرّ الإجماع بعده على التّحريم.

وقد جاء عن جماعة من الصّحابة لبس خاتم الذّهب.

من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن أبي إسماعيل , أنّه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاصّ وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستّة أو سبعة.

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة , وعن جابر بن سمرة , وعن عبيد الله بن يزيد الخطميّ نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا من يَدَيْ أسيد خاتماً من ذهب.

وأغرب ما ورد من ذلك. ما جاء عن البراء الذي روى النّهي. فأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن أبي السّفر قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب. وعن شعبة عن أبي إسحاق نحوه. أخرجه البغويّ في " الجعديّات ".

وأخرج أحمد من طريق محمّد بن مالك قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب , فقال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسماً فألبسنيه , فقال: البس ما

<<  <  ج: ص:  >  >>