للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراتب:

الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا.

الثانية: قوله (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا ونهانا عن كذا) وهو كالمرتبة الأولى في العمل به أمراً ونهيا، وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراً، إلَّا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة.

المرتبة الثالثة: أُمرنا ونُهينا على البناء للمجهول وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختصٌ بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء.

قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة , أنّ النّجاشيَّ أهدى للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حلية فيها خاتم من ذهب، فأخذه وإنّه لمعرض عنه، ثمّ دعا أُمامة بنت ابنته , فقال: تحلّي به.

قال ابن دقيق العيد: وظاهر النّهي التّحريم، وهو قول الأئمّة واستقرّ الأمر عليه.

وقال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم من تختّمه بالذّهب فشذوذ، والأشبه أنّه لَم تبلغه السّنّة فيه. فالنّاس بعده مجمعون على خلافه، وكذا ما روي فيه عن خبّاب , وقد قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقى؟ فقال: إنّك لن تراه عليَّ بعد اليوم. فكأنّه ما كان بلغه النّهي فلمّا بلغه رجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>