للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتمل: أن يكون المراد بالمثليّة كونه من فضّة (١) وكونه على صورة النّقش المذكورة.

ويحتمل: أن يكون لمطلق الاتّخاذ.

وقوله: (فرمى به , ثم قال: والله لا ألبسه أبداً) وقع عند البخاري في رواية جويريّة عن نافع " فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه , فقال: إنّي كنت اصطنعته، وإنّي لا ألبسه " , وفي رواية المغيرة بن زياد عن نافع عند النسائي " فرمى به، فلا ندري ما فعل ".

وهذا يحتمل: أن يكون كرهه من أجل المشاركة، أو لَمَّا رأى زهوهم بلبسه.

ويحتمل: أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذّهب على الرّجال.

ويؤيّد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة في البخاري بلفظ " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس خاتماً من ذهب، فنبذه فقال: لا ألبسه أبداً. وفي رواية لهما " ثمّ ألقاه، ثمّ اتّخذ خاتماً من ورقٍ. ونقش فيه محمّدٌ رسول الله .. "

قوله: (والله لا ألبسه أبداً) ولهما من رواية بشير بن نهيكٍ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه نهى عن خاتم الذّهب.

قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث


(١) كذا فيه! ولعله سهو من الحافظ رحمه الله فالصواب " ذهب " أمّا الفضة فسيأتي قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>