ونقل ابن الصّلاح في " مشكل الوسيط ": أنّ النّافجة في جوف الظّبية كالإنفحة في جوف الجدي، وعن عليّ بن مهديّ الطّبريّ الشّافعيّ أنّها تلقيها من جوفها كما تلقي الدّجاجة البيضة.
ويمكن الجمع بأنّها تلقيها من سرّتها فتتعلق بها إلى أن تحتكّ.
قال النّوويّ: أجمعوا على أنّ المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثّوب، ويجوز بيعه. ونقل أصحابنا عن الشّيعة فيه مذهباً باطلاً وهو مستثنىً من القاعدة: ما أبين من حيّ فهو ميّت. انتهى.
وحكى ابن التّين عن ابن شعبان من المالكيّة: أنّ فأرة المسك إنّما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصحّ ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لأنّها تستحيل عن كونها دماً حتّى تصير مسكاً. كما يستحيل الدّم إلى اللحم فيطهر ويحلّ أكله، وليست بحيوانٍ حتّى يقال نجست بالموت، وإنّما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض.
وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلَّا ما حكي عن عمر من كراهته، وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة , ثمّ قال: ولا يصحّ المنع فيه إلَّا عن عطاء. بناء على أنّه جزء منفصل.
وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: المسك أطيب الطّيب. وأخرجه أبو داود مقتصراً منه على هذا القدر.
قال ابن المنيّر: استدل البخاريّ بهذا الحديث على طهارة المسك لوقوع تشبيه دم الشّهيد به، لأنّه في سياق التّكريم والتّعظيم، فلو كان نجساً لكان من الخبائث. ولَم يحسن التّمثيل به في هذا المقام.