تكميل: قد استُشكِل إيراد البخاري لهذا الحديث في (باب ما يقع من النّجاسات في السّمن والماء)
فقال الإسماعيليّ: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدّم ولا نجاسته , وإنّما ورد في فضل المطعون في سبيل الله.
وأجيب: بأنّ مقصود البخاري بإيراده تأكيد مذهبه في أنّ الماء لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة ما لَم يتغيّر , فاستدل بهذا الحديث على أنّ تبدّل الصّفة يؤثّر في الموصوف , فكما أنّ تغيّر صفة الدّم بالرّائحة الطّيّبة أخرجه من الذّمّ إلى المدح , فكذلك تغيّر صفة الماء إذا تغيّر بالنّجاسة يخرجه عن صفة الطّهارة إلى النّجاسة.
وتعقّب: بأنّ الغرض إثبات انحصار التّنجيس بالتّغيّر , وما ذكر يدلّ على أنّ التّنجيس يحصل بالتّغيّر وهو وفاق. لا أنّه لا يحصل إلَّا به وهو موضع النّزاع.
وقال بعضهم: مقصود البخاريّ أنَّ يبيّن طهارة المسك ردّاً على من يقول بنجاسته؛ لكونه دماً انعقد فلمّا تغيّر عن الحالة المكروهة من الدّم - وهي الزّهم وقبح الرّائحة - إلى الحالة الممدوحة - وهي طيب رائحة المسك - دخلَ عليه الحلُّ , وانتقل من حالة النّجاسة إلى حالة الطّهارة كالخمرة إذا تخلّلت.
وقال ابن رشيد: مراده أنّ انتقال الدّم إلى الرّائحة الطّيّبة هو الذي نقله من حالة الذّمّ إلى حالة المدح فحصل من هذا تغليب وصف واحد. وهو الرّائحة على وصفين وهما الطّعم واللون , فيستنبط منه