للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتّفاقاً.

وفيه حجّة لِمَن قال: إنّ السّلب كلّه للقاتل.

وأجاب مَن قال لا يستحقّ ذلك إلَّا بقول الإمام: أنّه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمّد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ " قام رجلٌ فأخبر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه عين للمشركين , فقال: من قتَلَه فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ".

فهذا يؤيّد الاحتمال الثّاني.

بل قال القرطبيّ: لو قال القاتل يستحقّ السّلب بمجرّد القتل , لَم يكن لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - له سلبه أجمع , مزيدُ فائدة.

وتعقّب: باحتمال أن يكون هذا الحكم إنّما ثبت من حينئذٍ.

وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب , لأنّ قوله تعالى {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ} عامٌّ في كلّ غنيمة، فبيّن - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أنّ السّلب للقاتل. سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لا.

وأمّا قول مالك: لَم يبلغني أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلَّا يوم حنينٍ.

فإن أراد أنّ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود , لكن على غير مالك ممّن منعه، فإنّ مالكاً إنّما نفى البلاغ.

وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنّه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: إنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسّلب للقاتل , وكانت

<<  <  ج: ص:  >  >>