وقال القرطبيّ: فيه أنّ للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السّريّة من الغنيمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقّف على أنّه لَم يكن غنيمة إلَّا ذلك السّلب.
قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع، فقد وقع في رواية عكرمة بن عمّار " أنّ ذلك كان في غزوة هوازن " , وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم.
قال ابن المنير: ترجم البخاري (بالحربيّ إذا دخل بغير أمان) وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكْمُ الجاسوس مخالف لحكْم الحربيّ المطلق الدّاخل بغير أمانٍ، فالدّعوى أعمّ من الدّليل.
وأجيب: بأنّ الجاسوس المذكور أوهم أنّه ممّن له أمان، فلمّا قضى حاجته من التّجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنّه حربيّ دخل بغير أمانٍ.